جميع حقوق ملكيه المحتويات المعروضه علي الموقع محفوظه لاصحابها ان كنت تملك احد هذه الحقوق ٫ وترغب في ازالة المحتوي المعروض بالموقع ٫ يمكنك مراسلتنا علي هذا البريد الالكتروني stateofkuwaitcom@gmail.com

انت تشاهد الان : قانون رقم 26 سنة 1961م في شأن العلم الوطني لدولة الكويت

قانون رقم 26 سنة 1961م في شأن العلم الوطني لدولة الكويت

قانون رقم 26 سنة 1961م في شأن العلم الوطني لدولة الكويت نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد موافقة المجلس المشترك قرّرنا القانون الآتي : الماده الأولى يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفيْ عرضه ويقسّم إلى ثلاثة أقسام أفقيّه متساويه ملوّنه أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر ، ويحتوي على شبه منحرف أسود قاعدته الكبرى جهة الساريه ومساويه لعرض العلم ، والقاعده الصغرى مساويه لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم . الماده الثانيه يرفع العلم الوطني على دور الحكومه في الكويت والأماكن الخاصّه باقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتيّه في الخارج ، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت . الماده الثالثه يجب رفع العلم على دور الحكومه في الأعياد الرسميّه والمناسبات العامّه وذلك من شروق الشمس إلى غروبها . الماده الرابعه ينكس العلم برفعه إلى منتصف الساريه في حالات اعلان الحداد الرسمي للبلاد ، كما ينكس على دور السفارات والمفو ضيات والقنصليات الكويتيّه في الخارج في حالة اعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجوده بها. الماده الخامسه على رؤساء الدوائر كل فيما يخصّه تنفيذ هذا القانون والعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1962م أمير دولة الكويت عبد الله السالم الصباح صدر في 27 ربيع الأول سنة 1381هـ الموافق 7 سبتمبر 1961م المصدر كتاب تاريخ العلم الكويتي حمد محمد السعيدان

التفاصيل

  • 0
  • 1085
  • الأربعاء, 4, سبتمبر 2013 - (12:19 ص)

ماذا قالوا الزوار

إضغط "أعجبني"
ليصلك جديد الموقع علي صفحتك علي الفيسبوك